الإمام أحمد المرتضى

149

شرح الأزهار

الإجارة كان له الأجرة من يوم فسخ البيع وقيل ( ح ) المذهب ان الإجارة لا تنفسخ كالنكاح ( و ) للمتعاقدين في العقد الفاسد ( تجديده ) على الوجه الصحيح فيكون ( صحيحا بلا فسخ ) ( 1 ) للعقد الأول الفاسد لان تجديد العقد الفاسد يكون فسخا وعقدا ( باب المأذون ) ( فصل ومن أذن لعبده ( 2 ) أو صبيه ) ( 3 ) المميز ( أو سكت عنه ( 4 ) في شراء أي شئ صار مأذونا في شراء كل شئ ( 5 ) وبيع ما شرا ( 6 ) أو عومل ببيعه ) ( 7 ) يعني استؤجر عليه قال أبو ( ع ) وإذا أذن السيد لعبده في جنس من الأجناس في التجارة كان ذلك اذنا في سائر الأجناس وإذنا في الإجارة قيل ( ح ) يعني إجارة ما شرى الا أنه يؤجر نفسه ( 8 ) إذ لو جاز ذلك لباع نفسه ( 9 ) وقال أبو مضر والفقيه ( ل ) بل هو على ظاهره وله أن يؤجر نفسه ( 10 ) واعلم أن المأذون له على هذا الوجه ( لا ) يجوز له ( غير ذلك ) الذي تقدم فليس له أن يبيع شيئا لم يشتره ولا